• 000

فتاوى و أحكام اسلامية طبية

Print Friendly, PDF & Email

 

مجموعة من الفتاوى والاحكام تتعلق بالاجهاض وتشوه الاجنة والقتل الرحيم واستخدام الاجهزة التعويضية وغيرها

zekrالإجهاض عند احتمال تشوه الجنين

الرقـم المسلسل : 368    
تاريخ الإجابة : 09/05/2007

اطلعنا على الطلب المقيد برقم: 725 لسنة 2007م المتضمن :    زوجة أخي … حامل في أوائل الشهر الرابع، وقد أصيبت بمرض الحصبة الألمانية، وقد أجمع خمسة أطباء مسلمون من تخصصات مختلفة -حميات، جلدية، أطفال، نساء وولادة- على أن لذلك المرض تأثيرا على الجنين، وأنه يُحدِث نسبة مرتفعة تقترب من تسعين بالمائة من العيوب الخلقية في الجنين، منها ضمور في المخ أو ثقب في القلب أو تشوهات سمعية أو بصرية، ونصحونا بإنزال الجنين. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

الـجـــواب : أمانة الفتوى

اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
والراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية؛ بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذ يجوز إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لزوجة أخيك شرعًا إجهاض حملها الحالي من غير إثم يلحقها في ذلك.  والله سبحانه وتعالى أعلم.

مصدر الفتوى : دار الافتاء المصرية

———————————————————————

إجهاض بعد 120يوم

الرقـم المسلسل : 6555    
تاريخ الإجابة : 20/05/2013

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 232 لسنة 2013م، والمتضمن: أنا حاملٌ في جنينٍ منذ ستة أشهر، وقد قرر الأطباء أن في استمرار الحمل خطرًا محقَّقًا على حياتي، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك؛ فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟

الـجـــواب : أمانة الفتوى

اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا – وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي  بعض الأحناف والشافعية.
والراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين] اهـ.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.والله سبحانه وتعالى أعلم

مصدر الفتوى : دار الافتاء المصرية

———————————–

حكم الإجهاض في حالة وجود عيب خلقي بالجنين ضار بالأم

لرقـم المسلسل : 387
تاريخ الإجابة : 20/06/2005

 اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1580 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي :
زوجتي تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا، وهي حامل في منتصف الشهر السادس، وقد اكتشفنا أن حملها غير طبيعي من بداية الحمل؛ حيث أظهرت أشعة الموجات فوق الصوتية وجود توأم أحدهما حي والآخر ميت، وتابعنا الحمل حتى اختفى التوأم الأخير واستمر التوأم الحي، ومنذ شهر تقريبًا اكتشفنا بواسطة أشعة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد وجود استسقاء مائي كبير ومطرد بالجمجمة نتيجة ورم حميد بالمخ أدى إلى تضخم حجم جمجمة الجنين مع ضمور شبه كامل بالمخ، وأكد لنا الطبيب الذي أجرى الأشعة ضرورة إنهاء الحمل على الفور؛ حيث إن استمراره للنهاية قد يؤدي إلى تضخم الرأس بشكل كبير يصعب معه الولادة الطبيعية إضافة إلى أن فرص بقاء الجنين حيًّا بعد الولادة منعدمة نظرًا لضمور المخ ضمورًا شبه كلي، وقد استشرت اختصاصي الأمراض العصبية وأكد لي صعوبة بقاء الطفل وصعوبة إنقاذه حال ولادته مبكرا في سبعة أشهر؛ لعدم وجود المخ القادر على القيام بالوظائف الحيوية والحركية وخلافه
إضافة إلى أن شقيقتي وهي طبيبة أمراض توليد ونساء متخصصة في رعاية الأجنة بكلية طب عين شمس أفادتني بخطورة استمرار الحمل حتى النهاية لاحتمالية تأثير الجمجمة المتضخمة على الأم، وقد يؤدي إلى نزيف رحمي حاد قد يؤدي إلى استئصال الرحم لا قدر الله، وزوجتي صغيرة في السن، ولم ينعم علينا المولى عز وجل بنعمة الإنجاب بعد، إضافة إلى خطورة ذلك على الأم.
فما الحكم الشرعي في الإجهاض في هذه الحالة؟

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33.]
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية .
وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية.
وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
والراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه؛ اللهم إلا إذا قرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو داء عُضال.
أما وجود التشوهات الخلقية بالجنين فليست مبررًا للإجهاض، وحرمة الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في هذه الحياة، فكل منهما حي، وكل منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى، وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوَّق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه، وكذلك فإن قلة احتمالات تمام الولادة بطريقة طبعية ليست مبررًا وحدها للإجهاض؛ لأنه يمكن عمل الولادة بالطريقة الجراحية، وإنما النظر هنا في تعارض حياته مع حياة الأم، أو الخطر الشديد منه على صحتها مع الجزم بعدم بقائه حيًّا، فهنا تطبق القاعدة الشرعية: وجوب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر  والله سبحانه وتعالى أعلم.

مصدر الفتوى : دار الافتاء المصرية

—————————————–

حكم إسقاط الجنين للضرورة الشرعية

الرقـم المسلسل : 381
تاريخ الإجابة : 09/12/2003

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2119 لسنة 2003 المتضمن: الحكومة الصينية حددت لعامة الشعب (التركستان) الإنجاب إذا كان فلاحًا أو نجارًا يحق لهم إنجاب ثلاثة أولاد خلال تسع سنين إذا زاد عن ذلك أو كان متتاليًا يدفع غرامة باهظة، وأما إذا كان موظفًا فيحق له إنجاب ولدين فقط خلال ست سنين، وفي ظل هذا القانون رزق الله تعالى الزوجين ولدين وحملت الزوجة بالثالث والحكومة أصدرت قرارًا بفصلهما عن الوظيفة إذا لم يسقطوا الحمل، وعمر الجنين ثلاثة أشهر ونصف. هل يجوز إسقاط الجنين أم يفصلون عن الوظيفة؟ وليس لديهم عمل يتكسبون من ورائه.

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الحكومة قد أصدرت قرارًا بفصل هذين الزوجين من وظيفتهما إذا لم يجهضوا الحمل وعمر هذا الحمل ثلاثة أشهر ونصف، وهذه الوظيفة هي مصدر رزقهما الوحيد فنفيد بالآتي:
من المقرر شرعًا أن الضرورات تبيح المحظورات فإذا كان هذان الزوجان مضطرين لإجهاض الحمل حفاظًا على وظيفتيهما وليس لهما مصدر رزق غير راتب هذه الوظيفة فلا مانع من الإجهاض عملًا بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، على ما أفاد السادة الأحناف من جواز إسقاط الحمل قبل مدة 120 يومًا حيث لم تنفخ الروح بعد، قال ابن عابدين في حاشيته: “ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ولو بقي لَتصوَّرَ- فلا غرة فيه … ثم يقول: ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم”. والله سبحانه وتعالى أعلم
 

مصدر الفتوى : دار الافتاء المصرية

————————————–

حكم إجهاض الجنين المشوه

الرقـم المسلسل : 3567
تاريخ الإجابة : 31/12/2005

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2851 لسنة 2005م:امرأة في الشهر الخامس في الحمل أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم. فهل يجوز لها أن تجهض هذا الحمل المشوه؟

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وأن الحمل قد نُفِخت فيه الروح فهو إنسان كامل لا يجوز الاعتداء عليه حتى وإن كان به تشوه شريطة ألا يترتب على استمرار الحمل ضرر محقق يلحق الأم، فإذا قرر الأطباء المتخصصون أن هناك ضررًا محققًا يلحق بالأم ففي هذه الحالة لا مانع من إنزاله بعد أخذ رأي الطبيب المسلم. ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

مصدر الفتوى : دار الافتاء المصرية

————————————————-

إجهاض الجنين المشوه

الرقـم المسلسل : 336    
تاريخ الإجابة : 24/01/2004

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2439 لسنة 2003 والمتضمن :أن رسالة وصلت إليه من إحدى القارئات من لبنان تقول فيها بأنها حامل وقد أجرت عدة أبحاث وتحاليل طبية حول حملها فجاءت التحاليل متطابقة تماما في أنها حامل بتوءم إلا أنه متصل الرأس ويولد بتشوهات أخرى، وأن حملها قارب على الوضع فهل يجوز لها إسقاط هذا الحمل أم لا؟

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

قال فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة (حاشية رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج – 2 ص 495) يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضي أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفي باب الكراهة من الخانية ولا أقول بالحل، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه (من الأعذار المبيحة للإجهاض شعور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير الطريق الطبيعي (الشق الجانبي) المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرا شرعا مبيحا لإسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون آثم أو جزاء جنائي شرعي)، وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق منه شيء، وقد قالوا في غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفي قول لبعض فقهاء المذهب أنه   يكره وإن لم يتخلق؛ لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه.

قال ابن وهبان: إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل وهو أيسر المذاهب في المسألة.
وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررا شرعا لإجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيا أو جراحيا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان إلا إذا خيف على حياة الأم.  والله سبحانه وتعالى أعلم

مصدر الفتوى : دار الافتاء المصرية

—————————–

بيان لدار الافتاء المصرية بشأن الاجهاض

لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب تستطلع رأى دار الإفتاء في بعض الفقرات الخاصة بالإجهاض في مشروع قانون المسئولية الطبية ودار الإفتاء تجيب: تشوه الجنين لا يُسَوِّغ الإجهاض ولا يعطي الحق في الاعتداء على النفس الإنسانية. يجوز شرعا إسقاط الجنين حفاظا على حياة الأم وصحتها

    أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز إسقاط الجنين وتحريم الإجهاض تحريما قطعيًّا باتفاق الفقهاء والعلماء إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه وأنه في حالة إسقاطه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

    وأوضحت دار الإفتاء أنه وبعد مراجعة الآراء المختلفة لعلماء المذاهب الفقهية الشرعية المعتبرة فإن الرأي الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية؛ وذلك بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، في هذه الحالة يجوز شرعا إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة .

    وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يستوي في الحرمة الشرعية القاطعة للإجهاض بعد الأربعة الأشهر ما إذا كان الحمل مُشَوَّها من عدمه، وأن تشوه الجنين أو ما شابه ذلك لا يُسَوِّغ ولا يعطي الحق في الاعتداء على النفس الإنسانية، إلا إذا رأت لجنة من الأطباء المتخصصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فإنه يجوز الإجهاض سواء كان مشوها أم لا.

    كما ذهب إلى ذلك علماء الفقه الإسلامي في القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه:”إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوها أم لا؛ دفعا لأعظم الضررين”.

    جاء ذلك في معرض رد دار الإفتاء على طلب الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب حول الرأي الشرعي في بعض الفقرات الخاصة بالإجهاض في مشروع قانون المسئولية الطبية.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية
11/4/2010

—————————————

حكم استعمال الأجهزة والأعضاء التعويضية

الرقـم المسلسل : 3636
تاريخ الإجابة : 28/02/2004

 أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد طفلة جميلة، إلا أنها ولدت ببتر خلقي بالذراع الأيسر -نصف ذراع بدون كف-، وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية، أم يكون ذلك اعتراضا على حكم الله تعالى؟

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

خلق الله تبارك وتعالى الخلق وأحسنه، وخلق الإنسان من طين وسواه ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، قال تبارك وتعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة: 7- 9] وهو تباركت أسماؤه يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، قال عز وجل: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: 8- 9]، وهو سبحانه العالم بخلقه؛ لأنه خالقهم، ويخلق ما يشاء ويتصرف في خلقه كما يريد، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾[القصص: 68]، فيخلق الذكر والأنثى والصحيح والسقيم والطويل والقصير والأبيض والأسود؛ وذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب إلا هو، قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: 34]، وإذا ولد إنسان من بطن أمه وبه علة بأحد أعضائه، فإنه يجب معالجته كما بين ذلك سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً» (رواه ابن ماجه). فإذا لم يمكن علاجه لسبب أو لآخر، ولكن يمكن تركيب جهاز تعويضي للطرف المبتور أو المصاب فلا حرج في تركيبه؛ لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن عليه، «فَأَمَرَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ». (رواه أبو داود والنسائي والترمذي).
وفي واقعة السؤال: يجوز للسائلة أن تقوم بتركيب الأطراف الصناعية للابنة الصغيرة المولودة ببتر خلقي في الذراع الأيسر، وإن ذلك حلال وجائز شرعًا.

المصدر: دار الافتاء المصرية

———————————-

حكم الدين الحنيف في القتل الرحيم

الرقـم المسلسل : 453
تاريخ الإجابة : 11/12/2004

اطلعنا على الطلب المقيـد برقـم 2689 لسنـة 2004م المتضمن:السؤال عن حكم الدين الحنيف في القتل الرحيم، بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته، أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه أنه من الأفضل لهذا المريض أن يموت على أن يعيش معاقا أو متألما.

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

 الله جل جلاله هو أرحم الراحمين بعباده بل هو أرحم بالإنسان من أمه وأبيه والناس أجمعين قال في قرآنه: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 163]، وقال في قرآنه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]، والآيات في القرآن الكريم كثيرة متعددة حول هذا المعنى، وأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم ذكرت هذا المعنى واضحًا جليا.

وهذا البدن الذي أعطاه الله تعالى للإنسان ليس ملكًا له يتصرف فيه كيفما يشاء ولكنه أمانة يسأل عنها أمام الخالق جل في علاه يوم القيامة قال عز من قائل في قرآنه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، والمريض الذي يطلب من الطبيب إنهاء حياته بطريقة أو بأخرى فإنه يعد منتحرًا والعياذ بالله عز وجل، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)). رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِنَّ رَجُلا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَأ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). رواه البخاري ومسلم، وغير ذلك من الأحاديث.

وأما إنهاء الطبيب حياة المريض لمصلحة يراها من تلقاء نفسه فإنه والعياذ بالله تعالى قتل للنفس بغير حق قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ)).

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن القتل الرحيم بشقيه المنوه عنهما في السؤال لا يجوز شرعًا وهو من الكبائر كما جاء في جملة أحاديث عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأطباء أن يعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمهما طلب المريض مثل هذا المطلب فلا يستجيبون له ولا يقتلون النفس بغير حق.  والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: دار الافتاء المصرية

——————————————–

حكم اطلاق لفظ (عيب خلقي)
السؤال

يقول الله عز وجل: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فكيف عندما نرى طفلا مشوها وبه إعاقة نقول عيب خلقي، أبهذا نقصد عيبا في خلق الله حاشا لله فهو الكامل.. أريد الجواب؟ وجزاكم الله خيراً. 

الإجابــة
 خلاصة الفتوى:

فيجوز إطلاق كلمة عيب خلقي وهو لا يدل على تنقص أفعال الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خلق الإنسان في أحسن تقويم فسره المفسرون بكونه يمشي قائماً منتصباً على رجليه، ويأكل بيديه عكس الحيوانات الأخرى، كذا في تفسير ابن كثير وابن العربي والبغوي والشوكاني. ومهما يكن في بعض الناس من نقص فإن ذلك لا يدل على نقص في أفعال الله، فالله تعالى هو الفعال لما يريد كما يريد، وابتلاؤه لأحد عباده لحكمة أرادها لا ينقص ذلك،

مصدر الفتوى : مركز الفتوى – اسلام ويب

—————————————————-

ادارة الموقع : فى حال وجود طلب فتوى لديكم يمكنكم تقديمها مباشرة عبر موقع دار الافتاء ويفضل تقديمها بعد التاسعة صباحا مباشرة حيث ان الموقع يقبل عددا محدودا من الفتاوى كل يوم . او الاتصال بالدار عن طريق خدمة هاتف الافتاء وبيانات الخدمه هنا
وابامكانكم ارسالها الى موقعنا عبر نموذج اتصل بنا ومن ثم سنقدمها لدار الافتاء ونوافيكم برقم الفتوى لمطالعة الاجابة .

Scan the QR Code
QR Code Generator
تعليق باستخدام فيسبوك

شاهد أيضاً

تهاني العيد لاحبابي مصابي الصلب المشقوق

فيديو بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1436 هجري اهداء من الصديقة الاء مصطفى للاحباب مصابي …